الميرزا القمي

876

رسائل الميرزا القمي

الاستدلال على تعلّق الزكاة بالعين وكيف كان فالمعتمد هو الدليل . لنا على ذلك وجوه : [ الوجه ] الأوّل : الإجماع كما نقلناه . وخروج بعض الأصحاب عن ذلك على فرض تسليمه غير مضرّ كما حقّق في الأصول ، والإجماع المنقول حجّة . [ الوجه ] الثاني : ظواهر الأخبار الكثيرة ، مثل قولهم عليهم السّلام : « فيما سقت السماء العشر » « 1 » و « في أربعين شاة شاة » « 2 » ، و « في عشرين مثقال من الذهب نصف مثقال » « 3 » ونحو ذلك . فإنّ « في » حقيقة في الظرفية ، وفي السببية مجاز بدليل التبادر . واستعماله فيها في مثل قوله عليه السّلام : « في قتل الخطأ مائة من الإبل » « 4 » لا يدلّ على الحقيقة وإن كان كثيرا . نعم ، في مثل قوله عليه السّلام : « في خمس من الإبل شاة » « 5 » نوع خفاء ، وهو أيضا غير مضرّ كما لا يخفى على المتأمّل . غاية الأمر اعتبار مضاف ، أعني قيمة شاة .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 4 : 16 ، ح 41 ؛ الاستبصار 2 : 15 ، ح 44 ؛ وسائل الشيعة 6 : 128 ، أبواب زكاة الغلات ، ب 6 ، ح 1 ، بلفظ آخر . ( 2 ) . الكافي 3 : 534 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 25 ، ح 58 ؛ الاستبصار 2 : 22 ، ح 61 ؛ وسائل الشيعة 6 : 74 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 6 ، ح 1 ؛ سنن الترمذي 3 : 17 ، ح 621 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 577 ، ح 1805 . ( 3 ) . الكافي 3 : 515 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة 6 : 93 ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ب 1 ، ح 5 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 1 : 247 ، ح 977 ، وص 158 ، ح 634 ؛ الاستبصار 4 : 258 ، ح 974 ؛ وسائل الشيعة 19 : 145 ، أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 13 ؛ عوالي اللآلي 2 : 366 ، ح 26 . ( 5 ) . الكافي 3 : 531 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 22 ، ح 55 ؛ الاستبصار 2 : 20 ، ح 59 : وسائل الشيعة 6 : 74 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 2 ، ح 6 .